وقيل «١» : أحصروا بالمرض والجراحات [المثخنة في الجهاد] «٢» عن الضّرب في الأرض.
والضّرب: الإسراع في السير «٣»، يقال «٤» : ضربت له الأرض كلّها، أي: طلبته/ في كلّ الأرض. [١٦/ ب] لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً: لا يكون منهم سؤال فيكون [إلحافا] «٥»، لأنهم لو سألوا لم يحسبهم الجاهل بهم أغنياء.
وفي الحديث «٦» :«من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف».
٢٧٥ لا يَقُومُونَ: أي: من قبورهم «٧».
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١١١٧ (سورة البقرة) عن سعيد بن جبير، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ٣٢٨ عن سعيد بن جبير، والكسائي، وأورده السيوطي في الدر المنثور:
٢/ ٨٩، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه.
(٢) في الأصل: «المتخذة في الجهات». والمثبت في النص من «ك».
(٣) اللسان: ١/ ٥٤٥ (ضرب).
(٤) تهذيب اللغة: ١٢/ ٢٢ عن أبي زيد الأنصاري.
(٥) في الأصل: «إلحاف»، والمثبت في النص من «ك».
ومعنى إِلْحافاً إلحاحا كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/ ٨٣، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٩٨، وتفسير الطبري: ٥/ ٥٩٧.
(٦) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ٩/ ٣٣٤، وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن يونس وهو ثقة».
وأخرج النسائي في سننه: ٥/ ٩٨، كتاب الزكاة، باب «من الملحف» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: «من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف».
وأخرج أحمد في مسنده: ٣/ ٧، وأبو داود في سننه: ٢/ ٢٧٩، كتاب الزكاة، باب «من يعطى من الصدقات، وحد الغنى» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف».
قال الخطابي: «والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما».
وانظر نص الحديث الذي أورده المؤلف في: معاني الزّجّاج: ١/ ٣٥٧، وغريب الحديث لابن الجوزي: ٢/ ٣١٧، والنهاية: ٤/ ٢٣٧.
(٧) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٩٨، تفسير الطبري: ٦/ ٨، والمحرر الوجيز: ٢/ ٤٨٠.
٢/ ٨٩، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه.
(٢) في الأصل: «المتخذة في الجهات». والمثبت في النص من «ك».
(٣) اللسان: ١/ ٥٤٥ (ضرب).
(٤) تهذيب اللغة: ١٢/ ٢٢ عن أبي زيد الأنصاري.
(٥) في الأصل: «إلحاف»، والمثبت في النص من «ك».
ومعنى إِلْحافاً إلحاحا كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/ ٨٣، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٩٨، وتفسير الطبري: ٥/ ٥٩٧.
(٦) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ٩/ ٣٣٤، وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن يونس وهو ثقة».
وأخرج النسائي في سننه: ٥/ ٩٨، كتاب الزكاة، باب «من الملحف» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: «من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف».
وأخرج أحمد في مسنده: ٣/ ٧، وأبو داود في سننه: ٢/ ٢٧٩، كتاب الزكاة، باب «من يعطى من الصدقات، وحد الغنى» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف».
قال الخطابي: «والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما».
وانظر نص الحديث الذي أورده المؤلف في: معاني الزّجّاج: ١/ ٣٥٧، وغريب الحديث لابن الجوزي: ٢/ ٣١٧، والنهاية: ٤/ ٢٣٧.
(٧) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٩٨، تفسير الطبري: ٦/ ٨، والمحرر الوجيز: ٢/ ٤٨٠.