فيه حلائل أبناء الرّضاع «١».
٢٤ وَالْمُحْصَناتُ: أحصن فهو محصن، مثل: أسهب فهو مسهب، وألفج فهو ملفج «٢».
ومعنى أحصن «٣» : دخل في الحصن، مثل أحزن وأسهل وأسلم، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن «٤». والاتفاق على النّصب «٥» في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات «٦».
(١) تفسير الطبريّ: ٨/ ١٤٩، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٣/ ٥٥٥: «وحرمت حليلة الابن من الرضاع- وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» اهـ.
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري: ٦/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
وصحيح الإمام مسلم: ٣/ ١٠٦٨، كتاب النكاح، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، حديث رقم (١٤٤٤).
(٢) في تهذيب اللّغة: ٦/ ١٣٦ عن ابن الأعرابي قال: «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف: أسهب فهو مسهب، وأحصن الرجل فهو محصن، وألفج فهو ملفج: إذا أعدم».
وزاد ابن سيده في المحكم: (٣/ ١١٠، ١١١) عن ابن الأعرابي: «وأسهم فهو مسهم».
وانظر اللسان: ١٣/ ١٢٠ (حصن)، والدر المصون: ٣/ ٦٤٦.
(٣) عبارة المؤلف رحمه الله في كتابه وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «وللإحصان معنيان: لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن، مثل: أسهل وأحزن وأسلم وأمن.
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن».
(٤) في «ج» : فإدخال النفس الحصن.
(٥) السبعة لابن مجاهد: ٢٣٠.
وقال أبو علي الفارسي في الحجة: ٣/ ١٤٦: «ولم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد... ».
وانظر الكشف لمكي: ١/ ٣٨٤، والدر المصون: ٣/ ٦٤٥.
(٦) في وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «فإنهن محرمات على غير الأزواج».
وانظر تفسير الطبري: ٨/ ١٦٥، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٥٦، والمحرر الوجيز:
٤/ ٦، وتفسير القرطبي: ٥/ ١٢١، وتفسير ابن كثير: ٢/ ٢٢٣.
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري: ٦/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
وصحيح الإمام مسلم: ٣/ ١٠٦٨، كتاب النكاح، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، حديث رقم (١٤٤٤).
(٢) في تهذيب اللّغة: ٦/ ١٣٦ عن ابن الأعرابي قال: «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف: أسهب فهو مسهب، وأحصن الرجل فهو محصن، وألفج فهو ملفج: إذا أعدم».
وزاد ابن سيده في المحكم: (٣/ ١١٠، ١١١) عن ابن الأعرابي: «وأسهم فهو مسهم».
وانظر اللسان: ١٣/ ١٢٠ (حصن)، والدر المصون: ٣/ ٦٤٦.
(٣) عبارة المؤلف رحمه الله في كتابه وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «وللإحصان معنيان: لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن، مثل: أسهل وأحزن وأسلم وأمن.
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن».
(٤) في «ج» : فإدخال النفس الحصن.
(٥) السبعة لابن مجاهد: ٢٣٠.
وقال أبو علي الفارسي في الحجة: ٣/ ١٤٦: «ولم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد... ».
وانظر الكشف لمكي: ١/ ٣٨٤، والدر المصون: ٣/ ٦٤٥.
(٦) في وضح البرهان: ١/ ٢٨٠: «فإنهن محرمات على غير الأزواج».
وانظر تفسير الطبري: ٨/ ١٦٥، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٥٦، والمحرر الوجيز:
٤/ ٦، وتفسير القرطبي: ٥/ ١٢١، وتفسير ابن كثير: ٢/ ٢٢٣.