وقيل «١» على العكس.
وفي الحديث «٢» :«لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم»، وهو كالتابع والخادم.
٣٧ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها: لن يتقبل الله اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.
٣٩ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ: أول آية في القتال «٣».
(١) أي أن القانع هو الذي يسأل، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.
وهو قول الفراء في معانيه: ٢/ ٢٢٦، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٢٩٣.
وأخرجه الطبري في تفسيره: ١٧/ ١٦٨ عن الحسن، وسعيد بن جبير.
ورجح الطبري هذا القول.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده في شرح المسند: ١١/ ١٢٢.
وأخرجه الترمذي في سننه: ٤/ ٥٤٥، كتاب الشهادات، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته».
وأخرج- نحوه- أبو داود في سننه: ٤/ ٢٤، كتاب الأقضية، باب «من ترد شهادته».
وفي معالم السنن للخطابي: «ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة... ».
وانظر النهاية لابن الأثير: ٤/ ١١٤. [.....]
(٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١/ ٢١٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند: ٣/ ٢٦١.
وأخرجه- أيضا- عبد الرزاق في تفسيره: ٣٢٥، والنسائي في تفسيره: ٦/ ٢، كتاب الجهاد، باب «وجوب الجهاد»، والطبري في تفسيره: ١٧/ ١٧٢، والحاكم في المستدرك:
٢/ ٣٩٠، كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١١، كتاب السير، باب «مبتدأ الإذن بالقتال».
وانظر أسباب النزول للواحدي: ٣٥٧، وتفسير ابن كثير: ٦/ ٤٣٠، والدر المنثور:
٦/ ٥٧.
وهو قول الفراء في معانيه: ٢/ ٢٢٦، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٢٩٣.
وأخرجه الطبري في تفسيره: ١٧/ ١٦٨ عن الحسن، وسعيد بن جبير.
ورجح الطبري هذا القول.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده في شرح المسند: ١١/ ١٢٢.
وأخرجه الترمذي في سننه: ٤/ ٥٤٥، كتاب الشهادات، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته».
وأخرج- نحوه- أبو داود في سننه: ٤/ ٢٤، كتاب الأقضية، باب «من ترد شهادته».
وفي معالم السنن للخطابي: «ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة... ».
وانظر النهاية لابن الأثير: ٤/ ١١٤. [.....]
(٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١/ ٢١٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند: ٣/ ٢٦١.
وأخرجه- أيضا- عبد الرزاق في تفسيره: ٣٢٥، والنسائي في تفسيره: ٦/ ٢، كتاب الجهاد، باب «وجوب الجهاد»، والطبري في تفسيره: ١٧/ ١٧٢، والحاكم في المستدرك:
٢/ ٣٩٠، كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١١، كتاب السير، باب «مبتدأ الإذن بالقتال».
وانظر أسباب النزول للواحدي: ٣٥٧، وتفسير ابن كثير: ٦/ ٤٣٠، والدر المنثور:
٦/ ٥٧.