٢٩ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ: حوانيت التجار ومناخات «١» الرّحال للسّابلة.
٣١ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ: أمر لهن بالاختمار على أستر ما يكون دون التطوّق بالخمار.
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ: من الإماء «٢».
أَوِ التَّابِعِينَ: الذي يتبعك بطعامه ولا حاجة له في النساء.
وقيل: هو العنّين «٣». وقيل «٤» : الأبله الذي لا يقع في نفوس النساء.
لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء، ظهر عليه: قوي «٥».
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ: إذ إسماع صوت الزينة كإظهارها، ومنه

(١) أي: المواضع التي تناخ فيها الإبل، وهي مواضع بروكها.
والسابلة: أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم.
اللسان: ٣/ ٦٥ (نوخ)، ١١/ ٣٢٠ (سبل). وانظر هذا القول في تفسير الماوردي:
٣/ ١١٩.
ونقل القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٢٢١ عن محمد بن الحنفية، وقتادة، ومجاهد قالوا: «هي الفنادق التي في طرق السابلة».
(٢) نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن: ٤/ ٥٢٥ عن سعيد بن المسيب، وكذا ابن العربي في أحكام القرآن: ٣/ ١٣٧٥، والقرطبي في تفسيره: ١٢/ ٢٣٤، واستبعده النحاس بقوله:
«هذا بعيد في اللغة، لأن «ما» عامة».
وهو مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣١٨، وأحد قولي الشافعي.
كما في أحكام القرآن للكيا الهراس: ٤/ ٢٨٨، وتفسير آيات الأحكام للسائس: ٣/ ١٤.
(٣) العنّين: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن.
الصحاح: ٦/ ٢١٦٦، واللسان: ١٣/ ٢٩١ (عنن). [.....]
(٤) أورد النحاس في معاني القرآن: ٤/ ٥٢٦ الأقوال السابقة وغيرها ثم قال: «وهذه الأقوال متقاربة، وهو الذي لا حاجة له في النساء، نحو الشيخ الهرم، والخنثى، والمعتوه، والطفل، والعنين».
وانظر تفسير الطبري: ١٨/ ١٢٢، وأحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٣٧٤، وزاد المسير:
(٦/ ٣٣، ٣٤).
(٥) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢/ ٢٥٠، ومعاني النحاس: ٤/ ٥٢٦.


الصفحة التالية
Icon