وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا أي: من المهور ووجب بالشّرط «١»، ثم نسخ.
١١ فَعاقَبْتُمْ: غزوتم بعقب ما يغزونكم فغنمتم «٢»، له معنيان وفيه لغتان «٣» : عاقب وعقّب وأحد المعنيين من المعاقبة المناوبة، والثاني من الإصابة في العاقبة سبيا واغتناما «٤».
١٢ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ ما تلقطه المرأة بيدها من لقيط فتلحقه بالزوج «٥».
وَأَرْجُلِهِنَّ ما تلحقه به من الزنا «٦».

(١) أي بشرط إرجاع من يفد من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد شروط صلح الحديبية.
قال الماوردي في تفسيره: ٤/ ٢٢٤: «فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه، وأبقاه من الرجال على ما كان، وهذا يدل على أن للنبي ﷺ أن يجتهد برأيه في الأحكام، ولكن لا يقره الله تعالى على خطأ.
وقالت طائفة من أهل العلم: لم يشترط ردهن في العقد لفظا، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله خروجهن عن العموم، وفرّق بينهن وبين الرجال لأمرين:
أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم.
الثاني: أنهن أرأف قلوبا وأسرع تقلبا منهم»
اه-.
(٢) عن معاني القرآن للزجاج: ٥/ ١٦٠، وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٤٦٢.
(٣) وهما قراءتان، فَعاقَبْتُمْ وعليها القراء السبعة، و «عقبتم» بتشديد القاف بغير ألف وتنسب هذه القراءة إلى علقمة، والنخعي، والأعرج، والحسن، ومجاهد، وعكرمة.
ينظر إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٤١٦، وتفسير القرطبي: ١٨/ ٦٩، والبحر المحيط:
٨/ ٢٥٧.
(٤) ينظر ما سبق في تفسير الطبري: (٢٨/ ٧٥، ٧٦)، ومعاني الزجاج: ٥/ ١٦٠، وتفسير الماوردي: ٤/ ٢٢٧، والمفردات للراغب: ٣٤٠، واللسان: (١/ ٦١٩ (عقب).
(٥) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في تفسيره: ٢٨/ ٧٧ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٨/ ١٤١، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس.
(٦) ذكره الماوردي في تفسيره: ٤/ ٢٢٨. [.....]


الصفحة التالية
Icon