وهذا النص على قصره يفيد:
* إن الإمام أرتضى إجابة أبي عمرو، ولم ينكر ذكر المجاز فيها ولا في السؤال الذي أجاب عنه أبو عمرو.
* وإن السلف كانوا يعرفون تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولكنهم لا يؤولون صفات الباري تأويلاً مجازياً، بل هي حقائق عندهم.
وقضية إنكار تأويل الصفات ليس معناها إنكار المجاز رأساً فهما قضيتان منفصلتان.
نص رابع:
ويقول - رضي الله عنه - في تفسير الدعاء في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ وكان قبلاً قد فسر الدعاء تفسيرين:
أحدهما بمعنى العبادة.
والثاني بمعنى الطلب. ثم قال هنا:
فقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ يتناول نوعي الدعاء: وبكل منهما فُسَّرت الآية:
قيل: أُعطيه إذا سألني. وقيل أُثيبه إذا "عبدني". والقولان متلازمان.
ثم يقول:
"وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما. أو استعمال اللفظ في حيقيقته ومجازه. بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً".
يريد الإمام أن يقول: إن دلالة الدعاء على العبادة والطلب دلالة تواطؤ لا دلالة اشتراك ولا مجاز.


الصفحة التالية
Icon