وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «لتؤدّنّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» «١». وواضح من كل ما تقدم أن استغفار المستغفرين وتوبة التائبين باللسان إذا كانت على غير أساس هذه الشروط تظل لغوا لا قيمة له ولا فائدة.
وفي القرآن آية تذكر غفران الله لمن يشاء بدون أن يكون ذلك مترافقا مع ذكر التوبة وهي آية سورة النساء هذه: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً النساء [٤٨]. والمتبادر أن أسلوب الآية جاء بسبيل تشنيع الشرك وتعظيمه، وما دام القرآن يفسر بعضه بعضا فالمتبادر أن ما جاء في الآيات الكثيرة الأخرى من غفران الشرك إذا تاب عنه المشرك ومن شرط التوبة والإخلاص فيها لمرتكبي الذنوب يقيد الإطلاق الذي جاءت عليه الآية.
وهناك آية تقرر الخلود في جهنم لقاتل المؤمن عمدا دون أن يرد فيها ذكر للتوبة جريا على النظم القرآني في الأمثلة المتقدمة. وهي آية سورة النساء هذه:
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً النساء [٩٣] ولقد استند عليها بعض العلماء وأصحاب المذاهب الكلامية وقالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. ولقد روى الشيخان عن ابن عباس أن لا توبة لقاتل المؤمن العمد استنادا إلى هذه الآية وإن سعيد بن جبير لما راجعه في ذلك وقال له إن آيات سورة الفرقان [٧٠- ٧١] تفتح باب التوبة للقاتل وغيره قال له إن هذه آيات مكية قد نسختها آية مدنية وهي آية سورة النساء المار ذكرها «٢». مع أن آيات سورة النساء [١١٠] و [١٤٧] و [١٤٩] وسورة المائدة [٣٣- ٣٤] و [٣٨- ٣٩] وسورة التوبة [٣ و ٥] و [١٠] و [١١]
(٢) التاج ج ٤ ص ٨٤ و ١٧٣ وهذا نص حديث مسلم من الصفحة ١٧٣: «قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس ألمن يقتل مؤمنا متعمدا توبة. قال لا، فتلوت عليه آية الفرقان إِلَّا مَنْ تابَ فقال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا... الآية.