لحوم الخيل على عهد رسول الله ﷺ وأنه نهى عن لحوم البغال والحمير». ولقد روى المفسر عن خالد بن الوليد: «أنّ رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» ولكنه عقب على هذا الحديث قائلا إن إسناده ضعيف. وقد أورد ابن كثير هذه الأحاديث وأحاديث أخرى من بابها، وشيء من ما ورد في هذه الأحاديث ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من ذلك حديث رواه الخمسة عن أنس قال: «لمّا فتح النبي ﷺ خيبرا أصبنا من القرية حمرا فطبخنا منها فنادى النبيّ ﷺ ألا إنّ الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنّها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور وإنّها لتفور بما فيها» «١» وحديث رواه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله ﷺ قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يحلّ لكم الحمار الأهلي ولا كلّ ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» «٢». وحديث رواه أبو داود ومسلم عن جابر قال: «نهانا النبيّ ﷺ يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل» «٣».
وحديث أورده المفسر القاسمي وذكر أنه ورد في الصحيحين عن أسماء قالت:
«نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسا فأكلناه» فيوقف عند ذلك.
[سورة النحل (١٦) : الآيات ١٩ الى ٢٣]
وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ (١٩) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١) إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٢٢) لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣).

(١) انظر التاج ج ٣ ص ٨٦.
(٢) المصدر نفسه ص ٨٧. وفسّر الشارح جملة (فله أن يعقبهم بمثل قراه) في الحديث بأن له أن يأخذ كفايته ولو بالقوة. ويتبادر لنا أنها بمعنى أن يطالبهم بقراه مقابل تعويض أو يطالبهم بقرى كان أقراهم به وصار له حق بمقاصاتهم بمثله والله أعلم.
(٣) المصدر نفسه. [.....]


الصفحة التالية
Icon