تَعَالَى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى [فصلت: ١٧] وقال وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ [البلد: ١٠] على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم، وَأَصْلُ التَّقْوَى التَّوَقِّي مِمَّا يَكْرَهُ لِأَنَّ أَصْلَهَا وقوى من الوقاية قال النابغة: [الكامل]
سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ | فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا باليد «١» |
فَأَلْقَتْ قِنَاعًا دُونَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقَتْ | بِأَحْسَنِ مَوْصُولَيْنِ كَفٌّ وَمِعْصَمُ «٢» |
وَقَدْ أَخَذَ هَذَا الْمَعْنَى ابْنُ الْمُعْتَزِّ فَقَالَ: [مجزوء الكامل]
خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا | وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى |
وَاصْنَعْ كماش فوق أرض | الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى |
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً | إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى «٤» |
يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُؤْتَى مُنَاهُ | وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَا |
يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي | وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا «٥» |
[سورة البقرة (٢) : آية ٣]
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)
(١) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٩٣ والشعر والشعراء ١/ ١٧٦ والمقاصد النحوية ٣/ ١٠٢ ولسان العرب (نصف) والقرطبي ١/ ١٦١ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٢٥٩. والنصيف: هو كل ما غطى الرأس من خمار أو عمامة. والنابغة هنا يصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر.
(٢) البيت بلا نسبة أيضا في القرطبي ١/ ١٦١.
(٣) في رواية القرطبي: «تشمّرت وحذرت» وهو أوضح في المقام.
(٤) الأبيات الثلاثة في القرطبي ١/ ١٦٢.
(٥) البيتان في القرطبي ١/ ١٦٢. وقد أوردهما القرطبي شاهدا على أن «التقوى فيها جماع الخير كله وهي وصية الله في الأولين والآخرين». قال: كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما أحفظ عنك شيء، فقال...
(٦) ابن ماجة (نكاح، باب ٥). [.....]
(٢) البيت بلا نسبة أيضا في القرطبي ١/ ١٦١.
(٣) في رواية القرطبي: «تشمّرت وحذرت» وهو أوضح في المقام.
(٤) الأبيات الثلاثة في القرطبي ١/ ١٦٢.
(٥) البيتان في القرطبي ١/ ١٦٢. وقد أوردهما القرطبي شاهدا على أن «التقوى فيها جماع الخير كله وهي وصية الله في الأولين والآخرين». قال: كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما أحفظ عنك شيء، فقال...
(٦) ابن ماجة (نكاح، باب ٥). [.....]