وهذا يعنى أن تطلّق المرأة فى طهر لم تمس من الرجل فيه، فإذا طلقت فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها.. وهذا- كما يقول الزمخشري- «أحسن الطلاق، وأدخله فى السنة، وأبعده من الندم».. لأن الرجل إذا طلق المرأة وهى فى طهرها، دون أن تدعوه نفسه إليها، كان من المستبعد أن يتوق إليها بعد طلاقها، وبهذا لا يكثر ندمه على فراقها..
وعن إبراهيم النّخعى، أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يستحبون ألّا يطلقوا أزواجهم للسنة- أي طلاق السنة، وهو أن يكون فى طهر لم تمس فيه- كانوا لا يطلقونهن إلا واحدة، ثم لا يطلقون غير ذلك، حتى تنقضى العدة.. وكان ذلك أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة أطهار..
وقال مالك بن أنس: «لا أعدّ طلاق السّنة إلا واحدة».. وكان يكره الثلاث، مجموعة أو متفرقة.
وأما أبو حنيفة وأصحابه، فقد كرهوا ما زاد على واحدة فى طهر واحد، فأمّا مفرقا فى الأطهار، فلا.
وعند الشافعي- رضى الله عنه- لا بأس بإرسال الثلاث، وقال: لا أعرف فى عدد الطلاق سنّة، ولا بدعة، وهو- أي الجمع، والتفريق- مباح.
يقول الزمخشري تعقيبا على هذا:
«فمالك، يراعى فى طلاق السّنة، الوحدة والوقت.. وأبو حنيفة، يراعى التفريق والوقت.. والشافعي، يراعى الوقت وحده».
قوله تعالى: «وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» أي اضبطوا حسابها، وهى أن تكون