وجمهورُ العلماءِ يقُولُون: إنَّ جميعَ أنواعِ التلذُّذ بالأُمِّ يُحَرِّمُ الإبنةَ كما يحرِّمها الجماعُ، والحلائلُ: جمع حليلة لأنها تحلّ مع الزَّوْج حيث حَلَّ، فهي فَعِيلَةٌ بمعنى فَاعِلَةٍ، وذهب الزَّجَّاج «١» وقومٌ إلى أنَّها مِنْ لفظة «الحَلاَلِ»، فهي حليلةٌ بمعنى مُحَلَّلَةٍ.
وقوله تعالى: الَّذِينَ/ مِنْ أَصْلابِكُمْ يخرُج مَنْ كانَتِ العربُ تتبنَّاه مِمَّنْ ليس للصُّلْب، وحُرِّمَتْ حليلةُ الابن مِنَ الرَّضَاعِ، وإنْ لم يكُنْ للصُّلْب بالإِجماع المستند إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» «٢».
وقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ: لفظٌ يعمُّ الجمْعَ بنكاحٍ وبملك يمين، وأجمعتِ الأمَّة على مَنْع جَمْعِهِمَا بنكاحٍ، ولا خلافَ في جواز جمعهما بالملك «٣»،
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٦٠١) كتاب «الرضاع»، باب رضاعة الصغير، حديث (١)، والبخاري (٥/ ٣٠٠) كتاب «الشهادات»، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، حديث (٢٦٤٤)، ومسلم (٢/ ١٠٦٨) كتاب «الرضاع»، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث (٢/ ١٤٤٤)، والنسائي (٦/ ١٠٢- ١٠٣) كتاب «النكاح»، باب لبن الفحل، والدارمي (٢/ ١٥٥- ١٥٦) كتاب «النكاح»، باب ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٦) رقم (١٣٩٥٢)، وأحمد (٦/ ١٧٨)، وابن الجارود (٦٨٧)، وأبو يعلى (٧/ ٣٣٨) رقم (٤٣٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٩) كتاب «النكاح»، باب ما يرحم من نكاح القرابة والرضاع... كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا.
وللحديث طريق آخر عن عائشة:
أخرجه مالك (٢/ ٦٠٧) كتاب «الرضاع»، باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث (١٥)، والشافعي (٢/ ١٩- ٢٠) كتاب «النكاح»، باب ما جاء في الرضاع، حديث (٥٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٧) رقم (١٣٩٥٤)، وأحمد (٦/ ٤٤، ٥١)، وأبو داود (٢/ ٥٤٥- ٥٤٦) كتاب «النكاح»، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث (٢٠٥٥)، والترمذي (٣/ ٤٥٣) كتاب «الرضاع»، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (١١٤٧)، وابن ماجة (١/ ٦٢٣) كتاب «النكاح»، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (١٩٣٧). والنسائي (٦/ ٩٩)، والدارمي (٢/ ١٥٦) كتاب «النكاح»، باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٣) رقم (٩٥٣)، وابن حبان (٤٢٠٩- الإحسان)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٨٦) رقم (٣٠٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٩) كتاب «النكاح»، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع. والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٣٣) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».
وقال الترمذي: حسن صحيح. [.....]
(٣) أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح، فمن كان عنده امرأة ثم عقد على أختها، فالعقد فاسد باتفاق المسلمين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وهذا نص واضح لإفادة التحريم حيث إنه معطوف على أُمَّهاتُكُمْ والعطف يقتضي-