وقوله تعالى: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: استثناء منقطعٌ، معناه: لكنْ ما قد سَلَفَ من ذلك، ووقع وأزالَهُ الإِسلام، فإن اللَّه تعالى يغفره، والإسلام يجبّه.
- «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث (٣٣/ ١٤٠٨)، والشافعي في «مسنده» (٢/ ١٨) كتاب «النكاح»، باب الترغيب في التزوج (٥٠)، والنسائي (٦/ ٩٦) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي (٢/ ١٣٦) كتاب «النكاح»، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (٢/ ٤٦٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٩) رقم (٦٥٤)، ومحمد بن نصر في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٧٠، ٢٧١)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.
طريق أبي سلمة:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٧/ ١٤٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٨) رقم (٦٥٠)، وأحمد (٢/ ٢٢٩، ٤٢٣)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٥)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٦٩).
طريق قبيصة بن ذؤيب:
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٥/ ١٤٠٨)، وأبو داود (٢/ ٥٥٤) كتاب «النكاح»، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث (٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٦- ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأحمد (٢/ ٤٠١، ٤٥٢، ٥١٨)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) برقم (٢٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.
طريق ابن سيرين:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث (٣٨/ ١٤٠٨)، والترمذي (٣/ ٤٣٣) كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (١١٢٥)، والنسائي (٦/ ٩٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (١٩٢٩)، وأحمد (١/ ٤٧٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٣)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٨٨)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٤١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طريق عراك بن مالك:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث (٣٤/ ١٤٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها. والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأخرجه النسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك والأعرج معا عن أبي هريرة مرفوعا به. -
طريق أبي سلمة:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٧/ ١٤٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٨) رقم (٦٥٠)، وأحمد (٢/ ٢٢٩، ٤٢٣)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٥)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٦٩).
طريق قبيصة بن ذؤيب:
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٥/ ١٤٠٨)، وأبو داود (٢/ ٥٥٤) كتاب «النكاح»، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث (٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٦- ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأحمد (٢/ ٤٠١، ٤٥٢، ٥١٨)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) برقم (٢٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.
طريق ابن سيرين:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث (٣٨/ ١٤٠٨)، والترمذي (٣/ ٤٣٣) كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (١١٢٥)، والنسائي (٦/ ٩٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (١٩٢٩)، وأحمد (١/ ٤٧٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٣)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٨٨)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٤١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طريق عراك بن مالك:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث (٣٤/ ١٤٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها. والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأخرجه النسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك والأعرج معا عن أبي هريرة مرفوعا به. -