اللَّهِ عزَّ وجلَّ: فتستعملُهُ في الزَّوَاجِ لأنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ منعة وحفظ، وتستعمله في الحرِّيَّة
- (٥١٧)، وقال: لا يتابع على حديثه.
وقال الترمذي في «السنن» (٣٠٣٩) : موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل.
وقال البزار (١٨٢٣- كشف) : لم يكن حافظا للحديث لتشاغله بالعبادة فيما نرى اهـ.
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد (١/ ٣٧٢)، وأبو داود (٢/ ٥٤٤) كتاب «النكاح»، باب ما يكره أن يجمع من النساء، حديث (٢٠٦٧)، والترمذي (٣/ ٤٣٢) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن نصر المروزي (ص ٨٠) رقم (٢٨٤)، وابن حبان (١٢٧٥- موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.
واللفظ لأبي داود، وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان.
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه أحمد (٣/ ٦٧)، وابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث (١٩٣٠)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٩) رقم (٢٧٧) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٠٠) : هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وقد عنعنه. اهـ.
قلت: وكلام البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة»، فالسند حسن.
وللحديث طريق آخر:
فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي (٢/ ١٠٣) بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٦٦).
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه عطية، وهو ضعيف. وقد وثق، وفيه ضعيف آخر لا يذكر.
حديث أبي موسى الأشعري:
أخرجه ابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث (١٩٣١) : حدثنا جبارة بن المغلس، ثنا أبو بكر النهشلي، حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».
قال البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٠٠) هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف.
من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضا أبو يعلى في «مسنده» (١٣/ ١٩٣) رقم (٧٢٢٥)، وفي «معجم-
وقال الترمذي في «السنن» (٣٠٣٩) : موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل.
وقال البزار (١٨٢٣- كشف) : لم يكن حافظا للحديث لتشاغله بالعبادة فيما نرى اهـ.
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد (١/ ٣٧٢)، وأبو داود (٢/ ٥٤٤) كتاب «النكاح»، باب ما يكره أن يجمع من النساء، حديث (٢٠٦٧)، والترمذي (٣/ ٤٣٢) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن نصر المروزي (ص ٨٠) رقم (٢٨٤)، وابن حبان (١٢٧٥- موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.
واللفظ لأبي داود، وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان.
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه أحمد (٣/ ٦٧)، وابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث (١٩٣٠)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٩) رقم (٢٧٧) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٠٠) : هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وقد عنعنه. اهـ.
قلت: وكلام البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة»، فالسند حسن.
وللحديث طريق آخر:
فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي (٢/ ١٠٣) بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٦٦).
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه عطية، وهو ضعيف. وقد وثق، وفيه ضعيف آخر لا يذكر.
حديث أبي موسى الأشعري:
أخرجه ابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث (١٩٣١) : حدثنا جبارة بن المغلس، ثنا أبو بكر النهشلي، حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».
قال البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٠٠) هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف.
من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضا أبو يعلى في «مسنده» (١٣/ ١٩٣) رقم (٧٢٢٥)، وفي «معجم-