فَيُشْبِهُ عند من لَمْ يُنْعِمِ النظر شيئاً حلالاً وكذلك الآية: يكونُ لها في نفسها معنًى صحيحٌ، فيشبه عنْد مَنْ لم ينعمِ النظر، أو عند الزائغِ معنًى آخر فاسداً، فربَّما أراد الاِعتراضَ به على كتاب اللَّه، هذا عندي معنَى الإِحكام والتشابُهِ في هذه الآية.
- فأما حديث النعمان، فأخرجه البخاري (١/ ١٥٣) في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢)، و (٤/ ٣٤٠) في البيوع: باب الحلال بيّن، والحرام بين، وبينهما مشتبهات (٢٠٥١)، ومسلم (٣/ ١٢١٩- ١٢٢١)، في المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧، ١٠٨/ ١٥٩٩)، وأبو داود (١/ ٢٦٣) في البيوع، باب في اجتناب الشبهات (٣٣٢٩، ٣٣٣٠). والنسائي (٧/ ٢٤١) في البيوع:
باب اجتناب الشبهات في الكسب. والترمذي (٣/ ٥١١) في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات (١٢٠٥). وابن ماجة (٢/ ١٣١٨) في الفتن، باب الوقوف عند الشبهات (٣٩٨٤)، وأحمد (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠)، والدارمي (٢/ ٢٤٥) في البيوع، باب في الحلال بين، والحرام بين. والحميدي (٩١٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٣٢٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٤) في البيوع: باب طلب الحلال، واجتناب الشهوات، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٦٩- ٢٧٠)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٣١٧).
والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (٤/ ٢٠٧) في البيوع: باب الاتقاء عن الشبهات (٢٠٢٤)، من طرق عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب».
وأخرجه أحمد (٤/ ٢٦٧)، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان، عن عاصم، عن خيثمة. والشعبي عن النعمان مرفوعا بنحوه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأما حديث عمار بن ياسر، فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٦٥٣). والطبراني في «الكبير»، و «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٤/ ٧٦)، من طريق موسى بن عبيدة، أخبرني سعد بن إبراهيم عمن أخبره، عن عمار بن ياسر رفعه: «إن الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما شبهات. من توقاهن كن وقاء لدينه، ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، لكل ملك حمى».
وقال الهيثمي (٤/ ٧٦، ١٠/ ٢٩٦) : فيه موسى بن عبيدة، وهو متروك. وقال الحافظ في «المطالب» (١٢٥٤) : إسناده ضعيف.
وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٤٠٤) برقم (١٠٨٢٤)، من طريق الوليد بن شجاع، حدثني أبي، ثنا سابق الجزري أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك شبهات. فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله الحرام».
قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٩٧) فيه سابق الجزري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وأما حديث جابر، فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٦/ ٧٠)، من طريق سعيد بن زكريا المدائني، حدثنا الزبير بن-
باب اجتناب الشبهات في الكسب. والترمذي (٣/ ٥١١) في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات (١٢٠٥). وابن ماجة (٢/ ١٣١٨) في الفتن، باب الوقوف عند الشبهات (٣٩٨٤)، وأحمد (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠)، والدارمي (٢/ ٢٤٥) في البيوع، باب في الحلال بين، والحرام بين. والحميدي (٩١٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٣٢٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٤) في البيوع: باب طلب الحلال، واجتناب الشهوات، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٦٩- ٢٧٠)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٣١٧).
والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (٤/ ٢٠٧) في البيوع: باب الاتقاء عن الشبهات (٢٠٢٤)، من طرق عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب».
وأخرجه أحمد (٤/ ٢٦٧)، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان، عن عاصم، عن خيثمة. والشعبي عن النعمان مرفوعا بنحوه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأما حديث عمار بن ياسر، فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٦٥٣). والطبراني في «الكبير»، و «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٤/ ٧٦)، من طريق موسى بن عبيدة، أخبرني سعد بن إبراهيم عمن أخبره، عن عمار بن ياسر رفعه: «إن الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما شبهات. من توقاهن كن وقاء لدينه، ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، لكل ملك حمى».
وقال الهيثمي (٤/ ٧٦، ١٠/ ٢٩٦) : فيه موسى بن عبيدة، وهو متروك. وقال الحافظ في «المطالب» (١٢٥٤) : إسناده ضعيف.
وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٤٠٤) برقم (١٠٨٢٤)، من طريق الوليد بن شجاع، حدثني أبي، ثنا سابق الجزري أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك شبهات. فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله الحرام».
قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٩٧) فيه سابق الجزري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وأما حديث جابر، فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٦/ ٧٠)، من طريق سعيد بن زكريا المدائني، حدثنا الزبير بن-