حيث لطفه سبحانه بالقَذَفَةِ العُصَاةِ بهذا اللفظ.
قال ع «١» : وإنَّما تعطى الآية تفضلاً من الله تعالى في الدنيا، وإنَّما الرجاءُ في الآخرة، أما أنَّ الرجاءَ في هذه الآية بقياسٍ، أي: إذا أُمِرَ أُولِي الفضل والسعة بالعفو، فطرد هذا التفضل بسعة رحمته سبحانه لا رَبَّ غيره، وإنَّما آيات الرجاء: قوله تعالى: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ [الزمر: ٥٣]. وقوله تعالى: اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ
- حديث (٢١٠٨)، والحاكم (٤/ ٣٠٠- ٣٠١) كتاب «الأيمان والنذور»، باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم، والبيهقي (١٠/ ٣٢) كتاب «الأيمان» : باب من حلف على يمين فرأى خَيْراً مِنْها، فلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه، بلفظ «فلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك».
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير».
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٦٢- ٦٣)، والدارمي (٢/ ١٨٦) كتاب «الأيمان والنذر»، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، والبخاري (١١/ ٥١٦- ٥١٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب قول الله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ... حديث (٦٦٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٣- ١٢٧٤) كتاب «الأيمان»، باب ندب من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، حديث (٩/ ١٦٥٢)، وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث (١٢١٩)، والنسائي (٧/ ١٢) كتاب «الأيمان والنذور»، باب الكفارة بعد الحنث، وأبو داود (٣/ ٥٨٤) كتاب «الأيمان والنذور»، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث (٣٢٧٧)، وابن الجارود في «المنتقى» ص (٣١٠) : باب ما جاء في الأيمان، حديث (٩٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٣١) كتاب «الأيمان»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٤٠٠) من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث (١٢٢٠).
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (٢/ ٢٠٤) بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»، ورواه الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، حديث (١٢٢١)، وأحمد (٢/ ٢١٢)، وأبو داود (٣/ ٥٨٢) كتاب «الأيمان والنذور»، باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث (٣٢٧٤)، وابن ماجه (١/ ٦٨٢) كتاب «الكفارات»، باب من قال: كفارتها تركها، حديث (٢١١١) بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها».
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلّم «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به.
ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي (٧/ ١١) كتاب «الأيمان والنذور»، باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجه (١/ ٦٨١) كتاب «الكفارات»، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، حديث (٢١٠٩).
(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ١٧٣).
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك».
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير».
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٦٢- ٦٣)، والدارمي (٢/ ١٨٦) كتاب «الأيمان والنذر»، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، والبخاري (١١/ ٥١٦- ٥١٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب قول الله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ... حديث (٦٦٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٣- ١٢٧٤) كتاب «الأيمان»، باب ندب من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، حديث (٩/ ١٦٥٢)، وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث (١٢١٩)، والنسائي (٧/ ١٢) كتاب «الأيمان والنذور»، باب الكفارة بعد الحنث، وأبو داود (٣/ ٥٨٤) كتاب «الأيمان والنذور»، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث (٣٢٧٧)، وابن الجارود في «المنتقى» ص (٣١٠) : باب ما جاء في الأيمان، حديث (٩٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٣١) كتاب «الأيمان»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٤٠٠) من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث (١٢٢٠).
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (٢/ ٢٠٤) بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»، ورواه الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور»، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، حديث (١٢٢١)، وأحمد (٢/ ٢١٢)، وأبو داود (٣/ ٥٨٢) كتاب «الأيمان والنذور»، باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث (٣٢٧٤)، وابن ماجه (١/ ٦٨٢) كتاب «الكفارات»، باب من قال: كفارتها تركها، حديث (٢١١١) بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها».
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلّم «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به.
ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي (٧/ ١١) كتاب «الأيمان والنذور»، باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجه (١/ ٦٨١) كتاب «الكفارات»، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، حديث (٢١٠٩).
(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ١٧٣).