قال ابنُ العَرَبِيُّ في «أحكامه» : وأجابَ مُوسَى عليه السلام بقوله: هِيَ عَصايَ...
الآية، بأَكْثَرَ مما وقع السؤال عنه وهذا كقوله صلى الله عليه وسلّم: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» «١» / ٩ ألمن سأله عن طهوريّة ماء البحر. انتهى.

(١) أخرجه مالك (١/ ٢٢) كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء، الحديث (١٢)، والشافعي في (١/ ١٦) :
كتاب الطهارة، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (٤٣) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث (٤٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١) كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحر، وأحمد (٢/ ٣٦١)، والدارمي (١/ ١٨٦) كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحر، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٧٨)، وأبو داود (١/ ٦٤) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث (٨٣)، والترمذي (١/ ١٠٠- ١٠١) كتاب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، الحديث (٦٩)، والنسائي (١/ ١٧٦) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجه (١/ ١٣٦) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث (٣٨٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٩) كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، الحديث (١١١)، وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث (١١٩)، وابن الجارود ص: (٢٥) باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء والذي لا ينجس، والدارقطني (١/ ٣٦) كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث (١٣)، والحاكم (١/ ١٤٠- ١٤١) كتاب الطهارة، والبيهقي في (١/ ٣) كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر، وفي «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٥٠- ١٥١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٣٩)، وابن بشكوال في «الغوامض» (ص- ٥٥٥)، والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (٣٣١)، من رواية مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم. فمتابعة الأول رواها أحمد (٢/ ٣٩٢- ٣٩٣)، ومتابعة الثاني والثالث، أخرجها الحاكم (١/ ١٤١) كتاب الطهارة، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٥٣- ١٥٤) كتاب الطهارة:

باب ما تكون به الطهارة من الماء.


وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير، فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٧٨)، والحاكم (١/ ١٤١) كتاب الطهارة، والبيهقي (١/ ٣) كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر. و «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٥٤) كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء.
وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب. أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧) رقم (١٥) والحاكم (١/ ١٤٢) من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به.
وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف.
قال ابن عدي (٤/ ٢٥٨) : عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.
أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه:


الصفحة التالية
Icon