- رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «ميتة البحر حلال وماؤه طهور». وقد رواه الدارقطني (١/ ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (٧)، من هذا الوجه أيضا، من رواية الحكم بن موسى، عن معقل فقال عن المثنى، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضا أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤١٨) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر «المغني» (٢/ ٥٤١) رقم (٥١٧٥).
قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٢) : ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ.
وحديث أبي بكر: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (٤) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت، عن إسحاق بن حازم الزيات، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سئل عن البحر، الحديث. وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس بالقوي، ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (١/ ٣٥٥)، من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعا، لكنه من رواية السري بن عاصم، قال ابن حبان: يسرق الحديث، ويرفع الموقوف، وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥)، والبيهقي (١/ ٤) كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر، عن أبي بكر موقوفا، وصحح وقفه الدارقطني، وابن حبان في «الضعفاء».
وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (١٠)، والحاكم (١/ ١٤٠) كتاب الطهارة، كلاهما من رواية سريج بن النعمان، عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن ماء البحر فقال: «ماء البحر طهور». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي، لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١١) : رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه، والموقوف خرجه أحمد (١/ ٢٧٩) في مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به، وفيه: وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور.
وحديث أنس: أخرجه عبد الرازق (١/ ٩٤) كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر، الحديث (٣٢٠)، عن الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلّم في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور ماؤه» وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) كتاب الطهارة باب في ماء البحر، الحديث (٨) من طريق محمد بن يزيد، عن أبان به وقال: أبان متروك.
وحديث الفراسي أو ابن الفراسي: أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٦- ١٣٧) كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر، الحديث (٣٨٧) عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هكذا قال ابن ماجه: عن ابن الفراسي.
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٢٢٠)، من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان، عن يحيى بن بكير، وفيه عن مسلم بن مخشي، أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء، فذكره.
قال الترمذي في «علله» (ص: ٤١) رقم (٣٤)، قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر فقال: حديث مرسل، لم يدرك ابن الفراسي النبي صلى الله عليه وسلّم. والفراسي له صحبة.


الصفحة التالية
Icon