وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ أي لا تواقعوا عقدة النكاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ، يريد: حتى تنقضي العدة التي كتب على المرأة أن تعتدّها. أي فرض عليها.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ، فَاحْذَرُوهُ أي يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة ما أراد، فاحذروه.
٢٣٦- أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً يعني: المهر.
وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ أي أعطوهن متعة الطلاق على قدر الغنى والفقر.
٢٣٧- فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ: من المهر. أي فلهن نصف ذلك إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أي يهبن، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ يعني:
الزوج.
وهذا في المرأة: تطلّق من قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها المهر.
فلها نصف ما فرض لها، إلّا أن تهبه، أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا.
وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأب. يراد: إلّا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك، فيكون عفوه جائزا عن ابنته.
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ حضّهم الله على العفو.
٢٣٨- الصَّلاةِ الْوُسْطى «١» صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في

(١)
أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يصلي بالهجير فلا يكون وراءه إلّا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم


الصفحة التالية
Icon