(٥٠) ع ف و [يعفو]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «١».
قال: ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي، فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى «٢» وهو يقول:
حزما وبرا للإله وشيمة | تعفو على خلق المسيء المفسد «٣» |
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٢) زهير بن أبي سلمى: سبق التعريف عنه في رقم ١٩.
(٣) كذا في (الأصل المخطوط)، ولم ترد هذه المسألة في (الإتقان). وقد وردت في (الديوان).
(٢) زهير بن أبي سلمى: سبق التعريف عنه في رقم ١٩.
(٣) كذا في (الأصل المخطوط)، ولم ترد هذه المسألة في (الإتقان). وقد وردت في (الديوان).