الله ﷺ يطوف علينا. فيقبل ويلمس.
ومنه ما
ثبت في الصحيحين «١» : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملامسة.
وهو يرجع إلى الجس باليد. واستأنسوا أيضا
بالحديث الذي رواه أحمد «٢» عن معاذ أن رسول الله ﷺ أتاه رجل فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ [هود: ١١٤] الآية. قال فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلّ. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله! أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة.
ورواه الترمذيّ «٣»
وقال: ليس بمتصل. والنسائيّ مرسلا. قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها.

فصل


ومن قائل: إن المعنيّ باللمس هنا الجماع. وذلك لوروده في غير هذه الآية بمعناه. فدل على أنه من كنايات التنزيل. قال تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة: ٢٣٧]. وقال تعالى إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب: ٤٩]. وقال في آية الظهار فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: ٣]. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ قال: الجماع. وروى ابن جرير»
عنه. قال: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع. ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء. وقد صح من غير وجه عن ابن عباس أنه قال ذلك. وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره، لاستجابة دعوة الرسول ﷺ فيه بتعليمه تأويل الكتاب «٥». كما أسلفنا بيان ذلك في مقدمة التفسير. ويؤيد عدم النقض بالمس ما
رواه مسلم «٦» والترمذيّ وصححه عن عائشة
(١)
أخرجه البخاريّ في: البيوع، ٦٢- باب بيع الملامسة، حديث ٢٤٣ ونصه: عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة
، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلّبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
(٢) أخرجه في المسند ٥/ ٢٤٤.
(٣) أخرجه الترمذيّ في: التفسير، ١١- سورة هود، ٥- حدثنا عبد بن حميد.
(٤) الأثر رقم ٩٥٨١.
(٥)
أخرجه البخاريّ في: العلم، ١٧- باب قول النبيّ ﷺ «اللهم علمه الكتاب». حديث ٦٥ ونصه:
عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله ﷺ وقال: «اللهم علمه الكتاب»
. (٦) أخرجه مسلم في: الصلاة، حديث ٢٢٢.


الصفحة التالية
Icon