(فَليَسْتَعْفف) :
أمر الوصيَّ الغنِيَّ أن يستعفف عن مال اليتيم
ولا يأكل منه شيئاً، وإنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف من غير إسراف.
وقيل: المراد أن يكون له أجرة بقَدرِ عمله وخدمته.
وقيل نسخها: (إن الذينَ يأْكلُونَ أموالَ اليتامى ظُلْماً).
قال عمر بن الخطاب: لا بأس للوصيّ الفقير أن يستسلف من مال محجور له، فإذا أيسر ردَّه.
(فانْكحوا ما طابَ لكم من النساءِ)، أي ما حلّ.
وإنما قال " ما " ولم يقل " من "، لأنه أراد الجنس.
وقال الزمخشري: لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، ومنه قوله تعالى: (أو ما ملكَتْ أيْمَانُكم).
(فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤).
إباحة للأزواج أو للأولياء على ما تقدم من الخلاف - أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طِيبِ أنفسهن.
وقد قال بعضهم: مَنْ أصابه ألم فليأخذ مِنْ صَدَاق زوجه أربعةَ دراهم، ويشتري بدرهمين عسلاً وبدرهمين زيتاً ويشربها بماء مطر، فإن الله يعافيه، لأن الله قال في الزيت مباركاً، وفي المطر مباركا، وفي العسل شفاء، وفي الصداق الهناء -.
وإن أضاف إليها آيةً من كتاب الله ففيه الشفاء أيضاً.
(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً)، إنما أنّثَ ضمير الجماعة في (كن)، لأنه قصد الإناث.
وأصله أن يعود على الأولاد، لأنه يشمل الذكور والإناث.
وقيل: يعود على المتروكات.
وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة، والضمير مبْهَم، ونساء تفسير.
(فوق اثنَتَين) :
ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك جمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثين، وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس: لهما النصف كالبنت الواحدة.
وقال الجمهور: لهما الثلثان.
وتأولُوا فوق اثنتين فما فوقهما.
وقال قوم: إن فوق زائدة كقوله: (فاضرِبوا فوق الأعناق).