له: صَنَمٌ، وعلى هذا الوجه قال إبراهيم صلوات الله عليه: اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ
[إبراهيم/ ٣٥]، فمعلوم أنّ إبراهيم مع تحقّقه بمعرفة الله تعالى، واطّلاعه على حكمته لم يكن ممّن يخاف أن يعود إلى عبادة تلك الجثث التي كانوا يعبدونها، فكأنّه قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك.
صنو
الصِّنْوُ: الغصنُ الخارج عن أصل الشّجرة، يقال: هُمَا صِنْوَا نخلةٍ، وفلانٌ صِنْوُ أبيه، والتّثنية: صِنْوَانِ، وجمعه صِنْوَانٌ «١». قال تعالى:
صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ [الرعد/ ٤].
صهر
الصِّهْرُ: الختنُ، وأهل بيت المرأة يقال لهم الأَصْهَارُ، كذا قال الخليل «٢». قال ابن الأعرابيّ: الإِصْهَارُ: التَّحَرُّمُ بجوارٍ، أو نسب، أو تزوّج، يقال: رجلٌ مُصْهِرٌ: إذا كان له تحرّم من ذلك. قال تعالى: فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً
[الفرقان/ ٥٤]، والصَّهْرُ: إذابةُ الشّحمِ. قال تعالى: يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ
[الحج/ ٢٠]، والصُّهَارَةُ: ما ذاب منه، وقال أعرابيّ: لَأَصْهَرَنَّكَ بيمينٍ مُرَّةٍ «٣»، أي: لأُذِيبَنَّكَ.
صوب
الصَّوَابُ يقال على وجهين: أحدهما: باعتبار الشيء في نفسه، فيقال: هذا صَوَابٌ: إذا كان في نفسه محمودا ومرضيّا، بحسب مقتضى العقل والشّرع، نحو قولك: تَحَرِّي العدلِ صَوَابٌ، والكَرَمُ صَوَابٌ. والثاني: يقال باعتبار القاصد إذا أدرك المقصود بحسب ما يقصده، فيقال: أَصَابَ كذا، أي: وجد ما طلب، كقولك: أَصَابَهُ السّهمُ، وذلك على أضرب:
الأوّل: أن يقصد ما يحسن قصده فيفعله، وذلك هو الصَّوَابُ التّامُّ المحمودُ به الإنسان.
والثاني: أن يقصد ما يحسن فعله، فيتأتّى منه غيره لتقديره بعد اجتهاده أنّه صَوَابٌ، وذلك هو المراد بقوله عليه السلام: «كلّ مجتهد مُصِيبٌ» «٤»، وروي «المجتهد مُصِيبٌ وإن أخطأ
(٢) انظر: العين ٣/ ٤١١.
(٣) انظر: أساس البلاغة ص ٢٦١، والمجمل ٢/ ٥٤٣، واللسان (صهر).
(٤) هذه قاعدة فقهية، وليست حديثا. وهي ظاهر قول مالك وأبي حنيفة.
ومعناها: كلّ مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب في اجتهاده، وليست على إطلاقها، إذ لا يجوز أن يقال: كلّ مجتهد في الأصول الكلامية- أي: العقائد الدينية- مصيب، لأنّ ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتثليث، والثنوية من المجوس في قولهم بالأصلين للعالم: النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد، وبعثة الرسل، والمعاد في الآخرة. انظر: لطائف الإشارات شرح منظومة الورقات في الأصول ص ٥٩، واللمع ص ٣٥٨.