شجرةٌ مَرْدَاءُ: إذا لم يكن عليها ورق، وكأنّ المُمَرَّدَ إشارة إلى قول الشاعر:
٤٢١-

في مجدل شيّد بنيانه يزلّ عنه ظفر الظّافر
«١» ومَارِدٌ: حصن معروف «٢»، وفي الأمثال:
تَمرَّدَ ماردٌ وعزّ الأبلق «٣»، قاله ملك امتنع عليه هذان الحصنان.
مرض
الْمَرَضُ: الخروج عن الاعتدال الخاصّ بالإنسان، وذلك ضربان:
الأوّل: مَرَضٌ جسميٌّ، وهو المذكور في قوله تعالى: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
[النور/ ٦١]، وَلا عَلَى الْمَرْضى
[التوبة/ ٩١].
والثاني: عبارة عن الرّذائل كالجهل، والجبن، والبخل، والنّفاق، وغيرها من الرّذائل الخلقيّة.
نحو قوله: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً [البقرة/ ١٠]، أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا [النور/ ٥٠]، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ [التوبة/ ١٢٥]. وذلك نحو قوله: وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً [المائدة/ ٦٤] ويشبّه النّفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض، إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخرويّة المذكورة في قوله: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ [العنكبوت/ ٦٤]، وإمّا لميل النّفس بها إلى الاعتقادات الرّديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرّة، ولكون هذه الأشياء متصوّرة بصورة المرض قيل: دوي صدر فلان، ونغل قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام:
«وأيّ داء أدوأ من البخل؟» «٤»، ويقال: شمسٌ مريضةٌ: إذا لم تكن مضيئة لعارض عرض لها، وأمرض فلان في قوله: إذا عرّض، والتّمريض القيام على المريض، وتحقيقه: إزالة المرض عن المريض كالتّقذية في إزالة القذى عن العين.
(١) البيت للأعشى من قصيدة مطلعها:
شاقتك من قتلة أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجر
وهو في ديوانه ص ٩٦، والمساعد شرح تسهيل الفوائد ١/ ٥٢٦.
(٢) هو حصن بدومة الجندل.
(٣) في مارد والأبلق قالت الزّباء- وقد غزتهما فامتنعا عليها: تمرّد مارد، وعزّ الأبلق.
فصارت مثلا لكل عزيز ممتنع. انظر: معجم البلدان ٥/ ٣٨، واللسان (مرد)، وتهذيب اللغة ١٤/ ١١٩.
(٤) قال أبو هريرة: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: سيدنا جدّ بن قيس إلا أنّه رجل فيه بخل، فقال صلّى الله عليه وسلم: «وأيّ داء أدوأ من البخل!؟ بل سيدكم بشر بن البراء» أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢١٩، وقال:
صحيح على شرط مسلم، وأقرّه الذهبي.


الصفحة التالية
Icon