٣١- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: لا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُنَقَّطَ الْمُصْحَفُ بِالْعَرَبِيَّةِ
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَمَّا هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الصِّغَارُ فَلا أَرَى بَأْسًا، وَأَمَّا الأُمَّهَاتُ فَلا.