ومنها: جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة، كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة، بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده، فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة لقول موسى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الكهف: ٦٠] ولما غزا ﷺ تبوك أخبر الناس بمقصده، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين.
ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، وكذلك النقص، لقول فتى موسى: ﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣]
ومنها: جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية، من نصب أو جوع أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط، وكان صدقا لقوله: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: ٦٢]
ومنها: أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فطنا كيِّسا ليتم له أمره الذي يريد.
ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعا؛ لأن ظاهر قوله: ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا﴾ [الكهف: ٦٢] أنه للجميع، ومنها: أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره لقوله: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: ٦٢] والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتك منه مع طوله.