ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به، وأما قراءة النصب في (أَرْجُلِكُمْ) فإنها معطوفة على المغسولات.
ومنها: مشروعية التيمم، وأن سببه أحد أمرين: إما عدم الماء لقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦] أو التضرر باستعماله لقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [المائدة: ٦] فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم؛ وأنواع الضرر كثيرة؛ وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦]
ومنها: أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع.
ومنها: أن التيمم خاص بعضوين: بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك.
ومنها: التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، وهو الإتيان من الغائط، يعني: خروج الخارج من أحد السبيلين، وملامسة النساء لشهوة، والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير، ولمس الفرج، وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك.
ومنها: أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر، فكذلك في الحدث الأكبر؛ لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين.
ومنها: أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في