إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقال: لا تلبسها على معصية، ولا غدر١. وذكر الواحدي أنه قول أكثر أهل التفسير٢.
وقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُر﴾ قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: المراد بالرجز الأوثان٣. قال فاهجرها ولا تقربها٤. وقال الضحاك: يعني الشرك٥. ويؤيد ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع، من وضوء

١ من أوّل قول قتادة إلى هنا ـ بحروفه ـ في معالم التنزيل (٤/ ٤١٣) والمؤلف نقل عنه فيما يظهر لي. وقول قتادة ثابت عنه بنحوه فيما أخرج الطبري في جامع البيان (٢٤/ ١١) وذكره أيضاً بنحوه عبد الرزاق في تفسير القرآن (٢/ ٣٢٧) فقال: قال معمر: وقال: قتادة. طهر ثيابك أي من الذنب. وانظر التفسير الصحيح (٤/ ٥٥٩).
٢ لم أقف عليه في كتابيه الوسيط والوجيز، فلعله في كتابه البسيط، ولم أجد الجزء الأخير منه. وقول ابن عباس وقتادة ـ ومن معه ـ معناهما واحد. وقد ثبت في جامع البيان (٢٤/١٢) عن بعض الأئمة حمل الآية على ظاهرها وهو غسل الثياب بالماء وتطهيرها من النجاسة. ولا مانع أن يكون المراد جميع ذلك، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/١٨٨٧) والمؤلف أراد من إيراد هذا التفسير دفع استدلال صاحب الهداية بالآية على وجوب الطهارة في الصلاة، والمؤلف تحامل على صاحب الهداية في مواضع هذا منها.
٣ أخرجه الإمام الطبري في جامع البيان (٢٤/ ١٣) عن هؤلاء والأسانيد عن قتادة وابن زيد رجالها ثقات، وهو عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وهو ثابت عن الزهري فقد أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن (٢/٣٢٨) فقال: قال معمر: وقال الزهري: الأوثان. وبنحو هذا التفسير أخرجه الطبري في جامع البيان (٢٤/١٣) عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
٤ من قوله: قال مجاهد، إلى قوله: ولا تقربها ـ بحروفه ـ في معالم التنزيل (٤/٤١٣).
٥ ذكره البغوي في معالم التنزيل (٤/٤١٣) ولم أقف على إسناده إلا عنده، ولم أستطع الحكم عليه لعدم الوقوف على ترجمة بعض رجال الإسناد.


الصفحة التالية
Icon