منْعَ الإسكان، وهو جائزٌ؛ لأنه جمعُ "شهوة" معتل اللام؛ وليست لامَ أمْرٍ فيجوز فيها ثلاثةُ أوجه، منها وجهان يرجعان إلى واحد، وهما إِتْبَاعُ العين الفاءَ وفتحُ العين، حسبما بيَّنَه ابنُ عصفور في باب التثنية والجمع.
وقال ابن مالك:
وَمِثْلُ خُطْوَةٍ وسِدْرَةٍ أَتَتْ | في جَمْعِها لُغى ثَلاَث رُوِيَتْ |