وذكرَ ابن عطية هنا، "الفريضة الحمارية"، وأنها زوجٌ وأم وإخوة لأم، وإخوة شقائق؛ وكذا في "رسالة ابن أبي زيد"، وقال الفرَّاض وابن الحاجب: أمّ أو جدة مع بقية من ذُكِرَ.
﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾:
يدل أن الشركةَ المطلقة تقتضي التساوي، كما في كتاب السَّلَم الثالث من "المدونة": "إنِ ابْتاع رجلان عبداً، فسألهما رجلٌ أن يُشاركاه فَفَعَلا، فهو بينهم أثْلاثا"، خلافَ قوله في كتاب القراض: "إنْ أقرضه على أنّ له شركاءَ في المال -لم يُسَمِّه- كان على


الصفحة التالية
Icon