قلت: ما قالَه غَلَط؛ لأنّ في كتاب الرجم من "التهذيب" ما نصُّه: "ولا نَفْيَ على النساء ولا على العبيدِ ولا تغْريب، ولا يُنفى الحرُّ إلاَّ في الزنا أو في حِرَابَةٍ، فيُسْجَنَان جميعاً في الموضع الذي يُنْفَيَان إليه، يُسجن الزاني سنةً، والمحارِبُ حتى تُعْرَفُ توبتُه".
٢٠ - ﴿مَكَانَ زَوْجٍ﴾:
أفادَ عَوْدَ ضميرِ إِحْدَاهُن، ويسمى الاسْتِخْدَام.
٢٥ - ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾
قال ابن عطية: "وقال أشهب في "المدونة": جائزٌ للعبد المسلم