وكذا قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ... حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا)، لم يقل "حكمين من أهلهما"، وإن كان أخصر؛ لأن المراد أن يكون كل واحد من الحكمين من أهل أحد الزوجين لا من أهلهما معا.
٣٦ - ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾:
إن قلت: العبادةُ متأخرةٌ عن التوحيد الذي من لوازِمِه نفْيُ الشريك، والمقدَّم على المقدّم مُقَدَّم. فالجواب من وجهين:
(أ) - المراد بالشرك هنا الرياء لا الكفر.
(ب) - أفاد حصول الدلالة مرتين، بالمطابقة وباللزوم.
وجواب ثالث: وهو أن نفي الشريك أحد صور العبادة لا متقدم عليها،