أن قاتلَ العمد كافرٌ، هو خبرٌ حقيقةً.
﴿خَطَأً﴾:
قول الزمخشري: "هو مفعول من أجله"، يرد بأداء ثبوت ذلك إلى نفيه؛ لاستدعاء المفعول من أجله القصد إليه، والقصد يصيره عمدا؛ وقبله أبو حيان.
ويؤخذُ من الآيةِ أن ما لم يُعلَم كونُه عمداً أو خطئا، محمولٌ على العمد، لأن الأقل هو المخْرَج من الأكثر. قال مالك: "إذا قام وليُّ الدم وقال: "قَتَلَه عمدا"، وقال القاتل: "قتلْتُه خطئا"، فالقولُ قولُ ولي الدم".
ابن رشد في "الأجوبة": "مَنْ ضرب زوجته، أو مَثَّلَ بعبده أو أَمَتِهِ، وزَعَمَ أن ذلك خطأ، وادَّعَى مَنْ ذَكَرَ العمد، فالقولُ قولُ ولي الدم، وهو الصحيح. وقيل: قولُ الضارب. وقال ابن الحاجب في "الديات": "هو