٦ - ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾:
نقل ابن عطية عن عمر بن الخطاب وابن مسعود، أن الجنب إذا عدم الماء لا يتيمم، بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. ونقله التلمساني في "شرح الجلاب"، عن القاضي إسماعيل في كتاب "الأحكام"؛ قال شيخنا: "ولم أره في كتب الفقه"؛ قلت: قال مالك في "المدونة" -لما ذكر أن الجنب يتيمم للصلاة فإن وجد الماء بعد لم يعد، قال-: "وكان ابن مسعود يقول غير هذا"؛ قيل: كان يقول لا يصلي حتى يجد الماء"، كما نقله