الرَّجِيمِ).
وحكم الاستعاذة: قيل الوجوب، وقيل الندب؛ علي اختلاف الأصوليين في صيغة "افعل" مجردة عن القرائن. وظاهر "المدونة" قول ثالث بالتخيير؛ لقوله فيها: "ومن قرأ في غير صلاة، تعوذ قبل القراءة إن شاء"؛ وبعض القراء يتعوذ بعد القراءة؛ لظاهر (فَإِذَا قَرَأتَ)، وبعضهم قبل وبعد؛ فالأقوال ثلاثة.
ولما كان كل ما نهى الله عنه مستعاذا منه، وذلك إما اعتقادات قلبية -والمتكفل بذلك مسائل علم الكلام-؛ وإما أعمال بالجوارح -والمتكفل بذلك مسائل الفقه وأصوله-، اندرج تحت تفسير الاستعاذة علي التفصيل ما لا يحصره العد من المسائل، ولا يحصل استيفاء ذلك إلا في مدة طويلة.
وجعل المستعاذ به، الاسم الدال علي الذات وجميع صفاتها وهو الله. وآكد الصفات في هذا المقام صفتا العلم والقدرة، إذ بهما يحصل دفع الشيطان.
فإن قلت: من جعل اسم اللَّه مشتقا غير مرتجل، يلزمه كون القديم


الصفحة التالية
Icon