فالجواب: أن المشترط تواتره في المحل دون تواتر كونه قرآنا فيه، وهذا الشرط حاصل، لأن جماعة من القراء السبع أثبتوها في أوائل السور، والقراءات السبع متواترة؛ لا يقال: يلزم على هذا تكبير ابن كثير قرب الختم قرآنا لتواتر محله؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وفيه نظر. ومن أثبتها من السبع معارض لمن لم يثبتها، والْحَقُّ أنَّ منْ قَرَأَهَا منْهم إنما قَصَدَ التبرُّكَ، لا كونَها آيةً.


الصفحة التالية
Icon