﴿أَقْسَطُ﴾:
أي الإشهاد. ﴿وَأَقْوَمُ﴾: أي الكَتْب؛ فهو لَفٌّ ونشْر.
ْوقول الزمخشري: "أقسط من قاسط"؛ يُرَدُّ بأن الاشتقاق من الفعل لا من اسم الفاعل.
وقول ابن عطية: "انظرْ هل هو مِن "قسُط" بالضم" لا يصحّ؛ إذْ لم يقلْ أحدٌ فيه.
- ﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾:
إنْ حُمِل على مطلق الاحتمال، دَلَّ على منع الشهادةِ على المفهوم، وإنْ أُريد الشّكُّ لم يدُلَّ.
ابن العربي: "يدلُّ على أن الشاهد إذا رأى خطَّه ولم يذكرِ الشهادةَ لم يؤدِّها، لِمَا دخل عليه من الرِّيبَة.