"من حلف لا وطئ زوجتَه أكثرَ من ستة أشهر، فهو مُولٍ؛ وإنْ قال: إن وطئتُها لأكثرَ مِن أربعة أشهر، فكلُّ مملوك أملكُه حُرّ، فإنه إذا وطئها تنعقد عليه اليمين، ولا يكون مُوليا" قال: "وهذا مثلَ ما لو قال: واللَّهِ لا آكل أحدَ هذين الرغيفين، فأكَل أحدَهما فإنه لا يحنث، بل تنعقد عليه اليمين في الآخر، فإذا أكله حنث".