الجسدي جائزٌ عليهم، والقرآنُ دليلٌ عليه، والقلبي لا يجوز عليهم".
٦٥ - ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ﴾:
خ: "وجْهُ الترتيب أنهم حين يقالُ لهم "بما كنتم تكفرون؟ " -إذا أنكروا كفرهم- شهِدَت عليهم أرجلُهم، وأيضا لما قال (أَلَم اَعْهَدِ اِلَيْكُمْ) سكتوا وخرسوا، وتكلمتْ أعضاؤُهم.
فإنْ قلت: لم أَسْند فعلَ الختم إلى نفسه، والكلامَ والشهادةَ إلى الأيدي والأرجل؟.
فالجواب: أنه لو قيل "وننطق أيديهم وأرجلهم"؛ لقيل: إن ذلك منهم كان جبْراً وقهرا، والإقرارُ بالإجبار غيرُ مقبول.
فإن قلت: لِمَ جَعَلَ الكلامَ للأيدي والشهادةَ للأرجل؟.


الصفحة التالية
Icon