"لحن الكلام"، ليتناولَ الكلمةَ المفردة.
وقولُ ابنِ عطية: "احتجَّ بها من أوْجَبَ الحدَّ في التعريض بالقذف"؛ ووجهُهُ أنّ هؤلاء قالوا قولاً ظاهرُه الإسلام وباطنُه الكفر، فحكم لهم بحكم النفاق، فكذا المعَرِّض بالقذف، يقول قولاً ظاهرُه غيرُ القذف وباطنُه القذف. يُرَدُّ بقلب النكتة، فتكون حجة لعدم الحد؛ لأن القذفَ نظيرُ الكفر، والتعريض نظير النفاق، فَكمَا أن المنافق يُعتبر ظاهرُه، فكذلك المعرِّضُ بالقذف، يعتبر ظاهرُ لفظِه.
فإن قلت: المنافقُ لا يُصَلَّى عليه إذا مات. قلت: وكذلك المعرِّض بالقذف لا تُقبل شهادتُه، ويكونُ تعريضُه جرْحَةً وإنْ لم يحدّ.