| وَوَاجِبٌ فِي الْحَقِّ أَلَّا يَنْكِحَا | مَا عَاشَ فِي الدُّنْيَا وَأَلَّا يُنْكَحَا |
| إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْ خَالِصِ الْعِيَالِ | وَلَا اغْتَدَى مِنْ جُمْلَةِ الرِّجَالِ |
| وَكُلُّ مَا ذَكَرْتُهُ فِي النَّظْمِ | قَدْ قَالَهُ سَرَاةُ أَهْلِ الْعِلْمِ |
| وَقَدْ أَبَى الْكَلَامَ فِيهِ قَوْمُ | مِنْهُمْ وَلَمْ يَجْنَحْ إِلَيْهِ لَوْمُ |
| لِفَرْطِ مَا يَبْدُو مِنَ الشَّنَاعَهْ | فِي ذِكْرِهِ وَظَاهِرِ الْبَشَاعَهْ |
| وَقَدْ مَضَى فِي شَأْنِهِ الْخَفِيِّ | حُكْمُ الْإِمَامِ الْمُرْتَضَى عَلِيِّ |
| بِأَنَّهُ إِنْ نَقَصَتْ أَضْلَاعُهُ | فَلِلرِّجَالِ يَنْبَغِي إِتْبَاعُهُ |
| فِي الْإِرْثِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِحْرَامِ | فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالْأَحْكَامِ |
| وَإِنْ تَزِدْ ضِلْعًا عَلَى الذُّكْرَانِ | فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ النِّسْوَانِ |
| لِأَنَّ لِلنِّسْوَانِ ضِلْعًا زَائِدَهْ | عَلَى الرِّجَالِ فَاغْتَنِمْهَا فَائِدَهْ |
| إِذْ نَقَصَتْ مِنْ آدَمَ فِيمَا سَبَقْ | لِخَلْقِ حَوَّاءَ وَهَذَا الْقَوْلُ حَقْ |
| عَلَيْهِ مِمَّا قَالَهُ الرَّسُولُ | صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا دَلِيلُ |
قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ: وَلَا يَكُونُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً، وَلَا أَبًا وَلَا أُمًّا. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ وُجِدَ مَنْ لَهُ وَلَدٌ مِنْ بَطْنِهِ وَوَلَدٌ مِنْ ظَهْرِهِ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ صَحَّ وَرِثَ مِنَ ابْنِهِ لِصُلْبِهِ مِيرَاثَ الْأَبِ كَامِلًا، وَمِنَ ابْنِهِ لِبَطْنِهِ مِيرَاثَ الْأُمِّ كَامِلًا. وَهَذَا بَعِيدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى، يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَامِرٌ: نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفِ حَظِّ الْأُنْثَى. الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ) أَيْ لِأَبَوَيِ الْمَيِّتِ. وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ غَيْرِ مَذْكُورٍ، وَجَازَ ذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ: (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ
«١») وَ (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) و
«٢» (السُّدُسُ) رَفْعٌ بِالِابْتِدَاءِ، وَمَا قَبْلَهُ خَبَرُهُ: وَكَذَلِكَ (الثُّلُثُ. والسُّدُسُ). وَكَذَلِكَ (نِصْفُ مَا تَرَكَ) وَكَذَلِكَ (فَلَكُمُ الرُّبُعُ). وكذلك (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ). و (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) وكذلك