وقيل: إن معناها أنهم كانوا يتحرون في أموال اليتامى ولا يتحرون في العدل بين النساء فلا تنكحوا منهن إلاّ من واحدة إلى أربع، ولا تزيدوا على ذلك.
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ﴾ في الأربع فانكحوا واحدة ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم﴾ قاله ابن جبير والسدي، وقاله ابن عباس والضحاك وغيرهم، وهو اختيار الطبري.
وقال الحسن المعنى: وإن خفتم ألاّ تعدلوا في يتاماكم إذا نكحتموهنّ، فانكحوا ما طاب لكم منهنّ: اثنين أو ثلاثة أو أربعاً ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ﴾ فانكحوا واحدة، أو فاقنعوا بما ملكت أيمانكم.
ومعنى: ﴿تُقْسِطُواْ فِي اليتامى﴾ أي: في نكاح اليتامى ثم حذف. ومعنى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ عند أبي عبيدة: وإن أيقنتم.
وقال القتبي معناه: وإن علمتم.
ومعنى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾: ما حلّ لكم، وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية