قال الشعبي: هذه الخمسة الأحكام منسوخة، كأنه يريد [أنها] نسختها ﴿[فاقتلوا] المشركين﴾ [التوبة: ٥]، قال الشعبي: ولم ينسخ من سورة المائدة غير هذه.
وكذلك قال ابن عباس وقتادة في ﴿ولا آمِّينَ البيت الحرام﴾: أمر ألا يمنع مشرك من الحج، ثم نسخ ذلك بالقتل.
وقال ابن زيد: هذا كله منسوخ بالأمر بقتالهم كافة.
(و) قال قتادة: نسخ من المائدة ﴿لا آمِّينَ البيت الحرام﴾، نسخه آية القتل


الصفحة التالية
Icon