الرجل وجَنَب وجَنُب.
(و) قوله: ﴿وَإِن كُنتُم مرضى﴾ أي: جرحى أو مجدورين وأنتم جنب، ﴿أَوْ على سَفَرٍ﴾ أي: مسافرين وأنتم جنب.
وقوله: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء﴾ قيل: اللمس: الجماع. (وقيل): هو المس دون الجماع، كالقبلة والمباشرة.
ويسْأل من قال: هو الجماع، ما وجه تكريره وقد مضى حكم الجنب في قوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا﴾؟ فالجواب: أن الأول بيَّن حكمه وأمره بالطهر إذا وجد الماء، ففَرَض عليه الاغتسال، ثم بيَّن - ثانيةً - حكمه إذا أعوزه الماء، فأعلَمه أن التيمم


الصفحة التالية
Icon