(وعنبه).
قوله: ﴿حَصَادِهِ﴾: بالفتح تميمية، وبالكسر حجازية.
وقوله: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾: قال سعيد بن جبير: هذا منسوخ بالزكاة، وهو قول عكرمة، وبه يقول الطبري.
و" قال الضحاك: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ".
وقال ابن عباس: هو منسوخ بالسنة، بقول النبي: العشر ونصف العشر،