وقالت عائشة رضي الله عنها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير: " لا توص ".
وقال النخعي: " هو ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف ".
وقال الزهري: " الوصية حق مما قل أو كثُر ". وهو اختيار الطبري.
ويروى عن علي أنه قال: " أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ".
ومعنى ﴿بالمعروف﴾: أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي، فيوصي بأكثر من الثلث.
وقوله: ﴿حَقّاً عَلَى المتقين﴾: أي: على من اتقى الله فاتبع ما أمره.
ثم قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾.
أي: فمن بدل الإيصاء ولمن أوصى به بعدما سمعه من الميت فإنما إثمه / على [من بدله].
﴿إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.


الصفحة التالية