والإحصار عند مجاهد الحبس بمرض. وهو عند عطاء الحبس من كل شيء مرض أو خوف أو غيره.
وقال ابن عباس: " هو منع العدو لا غير ".
وإنما أنزل الله الآية في إحصار العدو لرسول الله [عليه السلام] ومنعهم إياه أن يتم عمرته حين رجع، و [أحل في موضعه وعاد] في العام المقابل.
وأكثر الناس على أن العلل العارضة المانعة من الحج غير داخلة في الإحصار، وحكمها حكم من فاته الحج، وليس حكم من منعه العدو حكم من فاته الحج.
قوله: فَمَا استيسر مِنَ الهدي}.
" هو شاة " قال ذلك علي وابن عباس.
وقال قتادة: " أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة ".


الصفحة التالية