كان أصحاب النبي [عليه السلام] في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن، فسألوا النبي [عليه السلام] عن ذلك، فعرفتهم الله تعالى في الآية أن [الذي يجتنب] من الحائض هو جماعها حتى تطهر، وأن ما سواء ذلك حلال.
ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾.
أي: في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.
وقيل: معنى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾ طهراً غير حيض.
ومعنى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾.
قال السدي: " قل يا محمد: قل هو قذر/ "، وكذلك قال قتادة.
وقال مجاهد: " ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قل هو دم ".