في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.
قوله: ﴿وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾.
أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.
﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾.
أي لا [تمتنع من رضاعه]، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.
﴿وَلاَ مَوْلُودٌ / لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.
قوله: ﴿وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك﴾.
أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حياً، أي عليه ألا يضارر بها


الصفحة التالية
Icon