أولاً: الحلف بالطلاق ليس بيمين، وإنما قيل له حلف؛ لأنه يلزم عليه، على من حنث فيه كفارة اليمين فهو يشبه اليمين من هذه الحيثية، وإلا فليس فيه من حروف القسم شيء، ليس فيه من حروف القسم شيء، لو قال لزوجته: إن خرجت فأنتِ طالق، وهو لا يريد الطلاق قالوا: هذا حكمه حكم اليمين -هذا الحلف بالطلاق-؛ لأن حكمه حكم اليمين وإلا ما في أحد يبي يقول: والطلاق، والواو واو القسم أبداً.
يقول: ﴿وَالطُّورِ﴾ [(١) سورة الطور] "أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى"، "الجبل الذي كلم الله عليه موسى" طور سيناء، طور سينين، الطور: "هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى"، وابن كثير -رحمه الله تعالى- يخص الطور بالجبل الذي فيه نبات، فيه شجر، وأما إذا تجرد عن ذلك فهو جبل وليس بطور، وجاء في بعض الروايات أن الطور من بعض جبال الجنة، ذكر ذلك المفسرون ورووا في ذلك ما رووا من جبال الجنة، الطور، وأحد، واثنان غيرهما قالوا: من جبال الجنة، كما أن النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، وما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، وكون هذه الأشياء من الجنة، روضة من رياض الجنة، أو من أنهار الجنة، أو من جبال الجنة هذا يدل على أن فيها فضل، لكن التعبد فيها يحتاج إلى دليل، هل معنى أن النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة أنه يشرع الاغتسال فيها؟ لا، وكون الطور أو أحد من جبال الجنة، هل يشرع صعودها؟ لا، إلا بدليل، إلا بدليل.


الصفحة التالية
Icon