﴿لا يمسه﴾ يقول: خبر بمعنى النهي إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث، إذا قلنا: المراد به المصحف عين القرآن في كتاب وهو المصحف، مكنون مصون هذا قول والذي مشى عليها المؤلف وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، ﴿لا يسمه إلا المطهرون﴾ على القول الأول وعلى ما جرى عليه المؤلف أنه من بني آدم لا يسمه إلا طاهر، ويؤيده ما جاء في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم- لعمر بن حزم: ((وألا يمس القرآن إلا طاهر))، وألا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس يجوز مس القرآن بغير طهارة، طيب إذا قلنا أن المراد: بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون، يعني: الملائكة، الملائكة مطهرون، هل يدل هذا على المنع من نفس القرآن من غير طهارة؟ يعني: على قول الأول ظاهر أنه لا يمس القرآن إلا طاهر إلا متطهر، وهنا لا يسمه إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث، والمراد بهم: بني آدم، أو قل من المكلفين على قول الثاني هو أن الكتاب المكنون، المراد به: اللوح المحفوظ، ولا يسمه إلا المطهرون يعني: من الملائكة، هل في هذا ما يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا طاهر من البشر؟ منهم من يقول: ما في دلالة على أنه تجب الطهارة، نعم القرآن لا يقرآن لا يقرآه جنب، وفي حكمه الحائض عند الجمهور لكن يبقى الطهارة من الحدث الأصغر، هل تشترط في مس المصحف؟ هذا القول بلا إشكال، تجب، المراد أنه الكتاب المكنون المصحف، ولا يسمه إلا المطهرون من بني آدم، وأما عن القول الثاني ففيه دليل، وإلا ما فيه دليل؟ شيخ الإسلام يرجح أن المراد: بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ وألا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهل شيخ الإسلام يقول: بأنه يجوز بأن يمس المصحف شخص غير طاهر، نعم، لا، لماذا؟ ويستدل بالآية يستدل بالآية، ها؟ لا يستدل من الآية، من الآية الدليل، وأنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، من الآية، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة نعم؟
طالب:.........


الصفحة التالية
Icon